قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد التوهامي الهذلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد التوهامي الهذلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون