قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "حزوة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "حزوة".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع فــي 22 سبتمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني" منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "حزوة" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تؤسّس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة" لمدّة سنتيــن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني".
وتقع هذه الرخصة بولاية توزر وتغطي مساحة 8536 كيلومترا مربّعا أي ما يعادل 2134 محيطا أوليّا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع
1 تقاطع خط العرض 492 مع الحدود التونسية الجزائرية
2 182 492
3 182 494
4 204 494
5 204 422
6 182 422
7 182 414
8 180 414
9 180 412
10 178 412
11 178 406
12 180 406
13 180 396
14 تقاطع خط العرض 396 مع الحدود التونسية الجزائرية
15/1 تقاطع خط العرض 492 مع الحدود التونسية الجزائرية
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية رخصة الاستكشاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع فــي 22 سبتمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني" منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "حزوة" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تؤسّس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة" لمدّة سنتيــن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني".
وتقع هذه الرخصة بولاية توزر وتغطي مساحة 8536 كيلومترا مربّعا أي ما يعادل 2134 محيطا أوليّا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع
1 تقاطع خط العرض 492 مع الحدود التونسية الجزائرية
2 182 492
3 182 494
4 204 494
5 204 422
6 182 422
7 182 414
8 180 414
9 180 412
10 178 412
11 178 406
12 180 406
13 180 396
14 تقاطع خط العرض 396 مع الحدود التونسية الجزائرية
15/1 تقاطع خط العرض 492 مع الحدود التونسية الجزائرية
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية رخصة الاستكشاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون