قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد طارق بلقروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد طارق بلقروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون