قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي المتفقدون الأول للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ كمال العربي،
ـ عبد المجيد بن زايد،
ـ عبد الجواد بنجدو،
ـ فرحات بالزاوية،
ـ شكري شلبي،
ـ توفيق مقدمي،
ـ عبد المجيد سبوعي،
ـ عادل الحسيني،
ـ خليفة العزني.
سمي المتفقدون الأول للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ كمال العربي،
ـ عبد المجيد بن زايد،
ـ عبد الجواد بنجدو،
ـ فرحات بالزاوية،
ـ شكري شلبي،
ـ توفيق مقدمي،
ـ عبد المجيد سبوعي،
ـ عادل الحسيني،
ـ خليفة العزني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون