قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي المتفقدون الأول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ خالد الحشاني،
ـ المهدي فحيمة،
ـ زياد الطريقي،
ـ فتحي بوليفي،
ـ خالد حمزة،
ـ عبد العزيز فريخة،
ـ منير مخلوف،
ـ محمد رويس،
ـ عمارة الجريء،
ـ رياض عزيز،
ـ بدر الدين السماتي،
ـ محمد الزغمي،
ـ سفيان السخيري.
سمي المتفقدون الأول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ خالد الحشاني،
ـ المهدي فحيمة،
ـ زياد الطريقي،
ـ فتحي بوليفي،
ـ خالد حمزة،
ـ عبد العزيز فريخة،
ـ منير مخلوف،
ـ محمد رويس،
ـ عمارة الجريء،
ـ رياض عزيز،
ـ بدر الدين السماتي،
ـ محمد الزغمي،
ـ سفيان السخيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون