قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
كلف السيد رمزي عامري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ومشاريع البحث بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد رمزي عامري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ومشاريع البحث بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون