قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين أولين الشباب والطفولة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي متفقدو الشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020:
ـ فؤاد الزاهي،
ـ فريد الماجري،
ـ آسية شبعان حرم جمعة،
ـ محمد العبيدي،
ـ سفيان دريرة،
ـ صلاح شعبان،
ـ أنيس حريز،
ـ مصطفى بن عمر،
ـ مختار عزديني،
ـ حياة الدبغي،
ـ فوزي اللموشي،
ـ يسرى سهير خماسي،
ـ سعاد طقوقي،
ـ هادية لعبيدي،
ـ نبيل بن عثمان،
ـ رفيقة كافي،
ـ خالد بن محمد،
ـ رشدي بلحسن،
ـ فتحية لرقش،
ـ ميسون رقمون بن فرج،
ـ ربيعة الوحيشي،
ـ ألفة عرفاوي.
سمي متفقدو الشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020:
ـ فؤاد الزاهي،
ـ فريد الماجري،
ـ آسية شبعان حرم جمعة،
ـ محمد العبيدي،
ـ سفيان دريرة،
ـ صلاح شعبان،
ـ أنيس حريز،
ـ مصطفى بن عمر،
ـ مختار عزديني،
ـ حياة الدبغي،
ـ فوزي اللموشي،
ـ يسرى سهير خماسي،
ـ سعاد طقوقي،
ـ هادية لعبيدي،
ـ نبيل بن عثمان،
ـ رفيقة كافي،
ـ خالد بن محمد،
ـ رشدي بلحسن،
ـ فتحية لرقش،
ـ ميسون رقمون بن فرج،
ـ ربيعة الوحيشي،
ـ ألفة عرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون