قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للانتفاع بالإعفاء من معلوم تسوية الوضعية وأنموذج شهادة الإعفاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للانتفاع بالإعفاء من معلوم تسوية الوضعية وأنموذج الإعفاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين على المعنيين بالإعفاء من معلوم تسوية الوضعية من أزواج وأبناء وأرامل التونسيين والأجانب الوافدين للدراسة أو التكوين أو في إطار تربصات، المنصوص عليهم بالفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب للانتفاع بهذا الإعفاء لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع لهم بالنظر مرفقا وجوبا بالوثائق التالية:
1 ـ بالنسبة إلى أزواج التونسيين:
مضمون من الزواج مدرج بدفاتر الحالة التونسية لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء أو مضمون ولادة الزوج أو الزوجة من ذوي التونسية مدرج بدفاتر الحالة التونسية والمضمن به مراجع زواجه من الطرف الأجنبي، لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
2 ـ بالنسبة إلى أبناء التونسيين:
مضمون ولادة الأبناء مدرج بدفاتر الحالة التونسية لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
3 ـ بالنسبة إلى أرامل التونسيين:
مضمون وفاة الزوج أو الزوجة لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
4 ـ بالنسبة إلى الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات:
وثيقة رسمية أصلية أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل تثبت الترسيم النهائي أو الحضور للدراسة أو للتكوين أو التربص بأحدى الجامعات أو بالكليات أو بالمعاهد العمومية أو الخاصة أو بمراكز التكوين العمومية أو بمراكز التكوين الخاصة المصادق عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل
أو بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
الفصل 2 ـ تسند الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي وفقا للأنموذج المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين على المعنيين بالإعفاء من معلوم تسوية الوضعية من أزواج وأبناء وأرامل التونسيين والأجانب الوافدين للدراسة أو التكوين أو في إطار تربصات، المنصوص عليهم بالفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب للانتفاع بهذا الإعفاء لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع لهم بالنظر مرفقا وجوبا بالوثائق التالية:
1 ـ بالنسبة إلى أزواج التونسيين:
مضمون من الزواج مدرج بدفاتر الحالة التونسية لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء أو مضمون ولادة الزوج أو الزوجة من ذوي التونسية مدرج بدفاتر الحالة التونسية والمضمن به مراجع زواجه من الطرف الأجنبي، لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
2 ـ بالنسبة إلى أبناء التونسيين:
مضمون ولادة الأبناء مدرج بدفاتر الحالة التونسية لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
3 ـ بالنسبة إلى أرامل التونسيين:
مضمون وفاة الزوج أو الزوجة لم يمض على تسلمه شهر من تاريخ تقديم مطلب الإعفاء.
4 ـ بالنسبة إلى الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات:
وثيقة رسمية أصلية أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل تثبت الترسيم النهائي أو الحضور للدراسة أو للتكوين أو التربص بأحدى الجامعات أو بالكليات أو بالمعاهد العمومية أو الخاصة أو بمراكز التكوين العمومية أو بمراكز التكوين الخاصة المصادق عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل
أو بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
الفصل 2 ـ تسند الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي وفقا للأنموذج المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون