قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
كلف السيد الشاذلي القارة، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية).
كلف السيد الشاذلي القارة، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون