قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين أولين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ محمد عبد الواحد،
ـ فاتن شقرون مشي،
ـ لطيفة بن عطية ولدت السويسي،
ـ محمد لطفي الحناشي،
ـ خالد الجوادي،
ـ سيف الدين بنتركية،
ـ عبد الرزاق الصباغ،
ـ خالد الخياطي،
ـ عبد الباسط بن ناصر،
ـ لطفي البرهومي،
ـ رمضان السماتي،
ـ جمال الدين قبودي،
ـ طارق بوسنينة،
ـ محمد أنيس فرحات،
ـ سلام البناني،
ـ نصرالدين قوال،
ـ توفيق الشارني،
ـ كمال خذير،
ـ طارق الجبالي،
ـ مراد سطا،
ـ سامي بوزيد،
ـ سليمان حورية،
ـ توفيق السويسي،
ـ محمد الناصر بوغانمي،
ـ إبراهيم العرفاوي،
ـ بشير كلاع،
ـ نوفل بن ريانة،
ـ لسعد السلامي،
ـ رؤوف النصري،
ـ وديع بهلول،
ـ عائشة فجرية،
ـ رابح لبادي،
ـ حنان المرابط،
ـ سمؤل الجزيري،
ـ علي العائبة،
ـ سماح المكسي،
ـ عادل الشعابي،
ـ محمد الحاج سالم،
ـ فرج بوسلامة،
ـ هاجر الطرابلسي حرم قوبعة،
ـ عباس النعيمي،
ـ نافع المليتي،
ـ رمضان بوراوي،
ـ عبد المنعم نجاح،
ـ عبد الجليل عبيد،
ـ عبد الرؤوف لسود،
ـ سامي الحبوبي،
ـ فتحي الحضري،
ـ رياض بلدي،
ـ نبيلة لسود ولدت الجازى،
ـ عبد الجواد رواني،
ـ جمال قلديش،
ـ عزالدين الكلابي،
ـ محمد الساحلي.
سمي متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ محمد عبد الواحد،
ـ فاتن شقرون مشي،
ـ لطيفة بن عطية ولدت السويسي،
ـ محمد لطفي الحناشي،
ـ خالد الجوادي،
ـ سيف الدين بنتركية،
ـ عبد الرزاق الصباغ،
ـ خالد الخياطي،
ـ عبد الباسط بن ناصر،
ـ لطفي البرهومي،
ـ رمضان السماتي،
ـ جمال الدين قبودي،
ـ طارق بوسنينة،
ـ محمد أنيس فرحات،
ـ سلام البناني،
ـ نصرالدين قوال،
ـ توفيق الشارني،
ـ كمال خذير،
ـ طارق الجبالي،
ـ مراد سطا،
ـ سامي بوزيد،
ـ سليمان حورية،
ـ توفيق السويسي،
ـ محمد الناصر بوغانمي،
ـ إبراهيم العرفاوي،
ـ بشير كلاع،
ـ نوفل بن ريانة،
ـ لسعد السلامي،
ـ رؤوف النصري،
ـ وديع بهلول،
ـ عائشة فجرية،
ـ رابح لبادي،
ـ حنان المرابط،
ـ سمؤل الجزيري،
ـ علي العائبة،
ـ سماح المكسي،
ـ عادل الشعابي،
ـ محمد الحاج سالم،
ـ فرج بوسلامة،
ـ هاجر الطرابلسي حرم قوبعة،
ـ عباس النعيمي،
ـ نافع المليتي،
ـ رمضان بوراوي،
ـ عبد المنعم نجاح،
ـ عبد الجليل عبيد،
ـ عبد الرؤوف لسود،
ـ سامي الحبوبي،
ـ فتحي الحضري،
ـ رياض بلدي،
ـ نبيلة لسود ولدت الجازى،
ـ عبد الجواد رواني،
ـ جمال قلديش،
ـ عزالدين الكلابي،
ـ محمد الساحلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون