أمر حكومي عدد 1156 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1156 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد يوسف ناجي رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2019.
سمي السيد يوسف ناجي رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون