Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 254 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمدية تيبار).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 254 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمدية تيبار).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة المؤرخ في 3 ماي 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية باجة (معتمدية تيبار) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بدون اسم منطقة دجبة
معتمدية تيبار 342618 32788
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟