Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بضبط مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 100 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بتركيب وسير المجلس الوطني للتجارة،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بتركيب وسير المجالس الجهوية للتجارة،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى مجموع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتسيير وتركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1108 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 1746 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل المجلس الوطني للتجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، المشار إليه أعلاه، نقطة ثامنة (جديدة) في ما يلي نصها :
8) وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، المشار إليه أعلاه، الفصل 12 (مكرر) في ما يلي نصه :
الفصل 12 (مكرر) : وحدة الإحاطة بالمستثمرين: وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
ـ التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة، والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
ـ متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
ـ تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تتولى وحدة الإحاطة بالمستثمرين دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها وفقا لأحكام الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
يشرف على الوحدة المذكورة، إطار سام له دراية بمختلف الإجراءات المتعلقة بإحداث المشاريع الاقتصادية، تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي وتسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمساعدة كاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟