Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية 2017،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالفقرة ب جديدة كالتالي:
ب ـ الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل، وذلك كما يلي:
ـ بدفع 25% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3
أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على العربات ذات الاستعمال المهني والدراجات النارية.
ـ بدفع 30% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3
أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة
أو الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ...........".
وتسجل العربة السيارة أو الدراجة النارية إثر انتهاء مدة التحجير بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالمطة الثانية جديدة كالتالي:
ـ الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع تحجير التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل.
وفي هذه الحالة، تسجل العربة السيارة بالسلسة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ.....".
وتسجل العربة السيارة إثر انتهاء مدة التحجير بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التجارة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟