أمر حكومي عدد 237 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 237 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تكلف وحدة التصرف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص بما يلي :
ـ القيام بدور المنسق الوطني ونقطة اتصال لتونس بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين ببرامج التعاون عبر الحدود الثنائية ومتعدد الأطراف في منطقة المتوسط،
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية المعنية بهذه البرامج،
ـ ربط الصلة بين مختلف الهياكل المشتركة لبرامج التعاون عبر الحدود والأطراف التونسية المنتفعة،
ـ تمثيل تونس في الهيئات والهياكل المشتركة لإقرار ومتابعة البرامج،
ـ إعداد وتسيير المفاوضات بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية بخصوص الاتفاقيات والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه البرامج،
ـ إعلام وتحسيس الأطراف التونسية المنتفعة بهذه البرامج،
ـ متابعة الإنجاز والتصرف في المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 الفقرة الأولى (جديدة) : حددت مدة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بتسع سنوات بداية من 22 نوفمبر 2017 وتشمل المراحل التالية :
ـ مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط وبرنامج التعاون عبر الحدود تونس ـ إيطاليا ومدتها سبع سنوات.
ـ مرحلة الغلق المالي لهذه البرامج ومدتها سنتين بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي على الخطط التالية :
ـ رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران مكلفان بالمسائل الإجرائية والمالية وأنشطة الإحاطة والإعلام والدعم الفني للمنتفعين ببرامج التعاون عبر الحدود ومتابعة إنجاز المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج، لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 4 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تكلف وحدة التصرف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص بما يلي :
ـ القيام بدور المنسق الوطني ونقطة اتصال لتونس بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين ببرامج التعاون عبر الحدود الثنائية ومتعدد الأطراف في منطقة المتوسط،
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية المعنية بهذه البرامج،
ـ ربط الصلة بين مختلف الهياكل المشتركة لبرامج التعاون عبر الحدود والأطراف التونسية المنتفعة،
ـ تمثيل تونس في الهيئات والهياكل المشتركة لإقرار ومتابعة البرامج،
ـ إعداد وتسيير المفاوضات بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية بخصوص الاتفاقيات والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه البرامج،
ـ إعلام وتحسيس الأطراف التونسية المنتفعة بهذه البرامج،
ـ متابعة الإنجاز والتصرف في المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 الفقرة الأولى (جديدة) : حددت مدة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بتسع سنوات بداية من 22 نوفمبر 2017 وتشمل المراحل التالية :
ـ مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط وبرنامج التعاون عبر الحدود تونس ـ إيطاليا ومدتها سبع سنوات.
ـ مرحلة الغلق المالي لهذه البرامج ومدتها سنتين بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3545 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي على الخطط التالية :
ـ رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران مكلفان بالمسائل الإجرائية والمالية وأنشطة الإحاطة والإعلام والدعم الفني للمنتفعين ببرامج التعاون عبر الحدود ومتابعة إنجاز المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج، لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 4 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون