قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهي تكليف السيد عبد الله الطبابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ابتداء من 11 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد عبد الله الطبابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ابتداء من 11 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون