قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء سلمان بن يدر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء سلمان بن يدر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون