Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 245 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط تأجير مختلف أشغال الامتحان الوطني للتحصيل على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 245 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط تأجير مختلف أشغال الامتحان الوطني للتحصيل على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3790 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1061 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بضبط تأجير مختلف أشغال الامتحان الوطني للتحصيل على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تأجير مختلف أشغال الامتحان الوطني للتحصيل على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة المحدث بالأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه، على النحو التالي :
تحديد الأشغال مقدار التأجير
المشاركة في مراقبة الاختبارات الكتابية للامتحان 2،660 دينار الساعة
إصلاح أوراق الاختبارات الكتابية للامتحان 2،600 دينار الورقة
المشاركة في الاختبارات الشفاهية ومداولات الامتحان 7،980 دينار الساعة
الإعداد والتنظيم المادي للاختبارات 7،980 دينار الساعة
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1061 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟