قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
كلفت السيدة أحلام الميزوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
كلفت السيدة أحلام الميزوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون