قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 جانفي 2018.
كلفت السيدة ربيعة القايدي، متصرف رئيس، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ربيعة القايدي، متصرف رئيس، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون