قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2018.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي :
ـ السيد نجيب الخلفاوي : مدير عام برئاسة الحكومة، عن رئيس الحكومة، رئيس
ـ السيد عمار سلامة : مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور المنجي زهيوة : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب : طبيب متفقد فرعي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر : طبيب متفقد جهوي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور سامي بن عبد الفتاح : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : عضو.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي :
ـ السيد نجيب الخلفاوي : مدير عام برئاسة الحكومة، عن رئيس الحكومة، رئيس
ـ السيد عمار سلامة : مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور المنجي زهيوة : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب : طبيب متفقد فرعي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر : طبيب متفقد جهوي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور سامي بن عبد الفتاح : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون