Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2018.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي :
ـ السيد نجيب الخلفاوي : مدير عام برئاسة الحكومة، عن رئيس الحكومة، رئيس
ـ السيد عمار سلامة : مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري : عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور المنجي زهيوة : عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب : طبيب متفقد فرعي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر : طبيب متفقد جهوي للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور سامي بن عبد الفتاح : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟