قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
كلفت السيدة عزة لعرافة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
كلفت السيدة عزة لعرافة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون