قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة حنان قرصان، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التربية والعلوم بالإدارة الفرعية لشؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة حنان قرصان، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التربية والعلوم بالإدارة الفرعية لشؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون