أمر حكومي عدد 238 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 238 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 4124 لسنة 2011 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1995 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" المبرمة بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها على النحو التالي :
الفصل 3 (جديد) : تمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) إلى غاية استكمال تنفيذ البرامج التالية :
ـ مواصلة متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة وخطة العمل للجوار إلى غاية 31 ديسمبر 2018،
ـ مواصلة متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي "المرحلة الثانية" إلى غاية 26 ديسمبر 2019،
ـ متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي "المرحلة الثالثة" إلى غاية 1 ديسمبر 2021،
ـ متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والاندماج إلى غاية 1 ديسمبر 2023.
وتمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار عند كل تمديد لآجال تنفيذ وختم اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرامج المشار إليها بالفقرة أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 4124 لسنة 2011 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1995 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" المبرمة بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها على النحو التالي :
الفصل 3 (جديد) : تمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثانية) إلى غاية استكمال تنفيذ البرامج التالية :
ـ مواصلة متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة وخطة العمل للجوار إلى غاية 31 ديسمبر 2018،
ـ مواصلة متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي "المرحلة الثانية" إلى غاية 26 ديسمبر 2019،
ـ متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي "المرحلة الثالثة" إلى غاية 1 ديسمبر 2021،
ـ متابعة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والاندماج إلى غاية 1 ديسمبر 2023.
وتمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار عند كل تمديد لآجال تنفيذ وختم اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرامج المشار إليها بالفقرة أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون