قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 مارس 2018.
سمي الدكتور علي بوسلامة عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 18 أوت 2017.
سمي الدكتور علي بوسلامة عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 18 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون