قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
كلف السيد بلحسن بن زكري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
كلف السيد بلحسن بن زكري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون