أمر حكومي عدد 251 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 251 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيدة إيناس الفرادي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيدة إيناس الفرادي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون