Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 234 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عـدد 191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 234 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عـدد 191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة النقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عــــدد 113 لسنة 1989 المــؤرخ فــي 30 ديسمبر 1989 كــما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـــدد 66 لسنـــة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية منها،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقــــانون الماليـــة لسنة 1995 وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تضبط بالملحق عدد 3 لهذا الأمر الحكومي قائمة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وبالنقطة 18 مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك على ضوء أو برنامج سنوي للتوريد يقع تسليمها من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام النقطة "1" من الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
1 ـ يتعين على الصناعي أن يرفق طلبه المتعلق بالانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي ببرنامج تقديري للصنع طبقا لأنموذج تسلمه المصالح المختصة بالإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة المكلفة بالصناعة يبقى ساري المفعول إلى موفى السنة الإدارية المعنية من تاريخ الموافقة عليه ويشتمل خاصة على بيان كمية ومواصفات ومراجع الأفصال التي يعتزم صناعتها.
ولا يمكن الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور أعلاه إلا بعد أخذ الرأي الفني للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والموافقة على البرنامج التقديري للصنع من قبل المصالح المختصة بالإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من النقطة "5" من الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
"ويقدم هذا الالتزام مع التصريح الديواني عند التوريد".
الفصل 4 ـ تحذف من الملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م853990 أجزاء من الفانوس
م854140.0 لاد
م940599 هيكل من الألمنيوم لأجهزة إنارة عمومية
أجزاء من الألمنيوم لأجهزة الإنارة (هيكل من الألمنيوم وعاكس)
الفصل 5 ـ تحذف من الملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م680610.0 ألياف خزفية مكونة أساسا من سيليكات الألومنيوم ومن الزركون ومن ألومين الكربون ومن السيليسيوم ومن نترور البور
م680620.0 فرميكوليت
م680690.0 زجاج صخري وزجاج معدني لحفظ الحرارة
م850410 بلاست الكتروني ثنائي الضغط للتنوير العمومي
م850440.9 محولات ثابتة
مدرجات كهربائية (مبدلات ضوئية)
معدلات ضغط تيار كهربائي مسترسل/تيار كهربائي غير مسترسل للأجهزة الفتوفلتائية والهوائية
م853931 فوانيس ذات استهلاك ضعيف بالتيار المتواصل
فوانيس للإشارة تعمل بالتيار المتواصل
م85414090016 الوحدات الفتوفولتية التي تقل قدرتها عن 10 واط - كرات
م94054099996 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء (LED)
م940550 عمود إنارة كامل يشتغل بالطاقة الشمسية
الفصل 6 ـ تضاف إلى الملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م853990 أجزاء من الفانوس (حارق، غطاء من البلاستيك)
م854140.0 لاد ولو مجمعة على لوحة أو على شريط
الفصل 7 ـ تضاف إلى الملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م6806 ألياف خزفية مكونة أساسا من سيليكات الألومنيوم ومن الزركون ومن ألومين الكربون ومن السيليسيوم ومن نترور البور
فرميكوليت
صوف صخري وزجاج معدني لحفظ الحرارة
م8504 محولات ثابتة
مدرجات كهربائية (مبدلات ضوئية)
معدلات ضغط تيار كهربائي مسترسل/ تيار كهربائي غير مسترسل للأجهزة الفتوفلتية والهوائية
م850410 بلاست الكتروني ثنائي الضغط خاص بالتنوير العمومي
م85414090016 الوحدات الفتوفولتية التي تقل قدرتها عن 100 واط - كرات
م9405 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء (LED)
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟