قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محسن الفازع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محسن الفازع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون