Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 248 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1071 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 248 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1071 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 153 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1071 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
»الفصل 3 (جديد) : ينجز المشروع في الفترة المتراوحة بين 27 أفريل 2009 و31 ديسمبر 2019 على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : تمتد من 27 أفريل 2009 إلى غاية 30 جوان 2018 وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص لإنجاز المشروع وإعطاء الإذن ببداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ المرحلة الثانية : تمتد من غرة جويلية 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها. «
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟