أمر حكومي عدد 249 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مساعدي الصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 249 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مساعدي العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 713 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مساعدي العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك مساعدي العمومية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك مساعدي العمومية المنح التالية:
ـ المنحة الكيلومترية،
ـ منحة خطر العدوى،
ـ منحة التكاليف الخاصة،
ـ منحة الإنتاج،
الفصل 3 ـ حددت مقادير المنحة الكيلومترية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي مقادير المنح بحساب الدينار (خام)
المنحة الكيلومترية منحة خطر العدوى منحة التكاليف الخاصة
مساعد رئيس أول للصحة العمومية أ أ2 25 606,500 47
مساعد رئيس للصحة العمومية أ أ3 22,500 563,500 47
مساعد أول للصحة العمومية ب - 20 502 47
مساعد للصحة العمومية ج - 17,250 451,750 47
تخضع المنح المذكورة إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ تصرف منحة الإنتاج المسندة إلى أعوان سلك مساعدي العمومية العاملين بوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي الخام المدمج في الأجر الشهري بحساب الدينار المقدار السنوي الخام المتبقي بحساب الدينار
مساعد رئيس أول للصحة العمومية 480 240
مساعد رئيس للصحة العمومية 400 200
مساعد أول للصحة العمومية 333,333 166,667
مساعد للصحة العمومية 266,667 133,333
يحتسب المقدار المدمج المنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثني عشر شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبحلول الأجل.
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس عدد منحة الإنتاج المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تسند منحة تعديلية قدرها تسعون (90) دينارا شهريا لفائدة مساعدي العمومية المباشرين بالوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها طبقا لأحكام الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 وخاصة الفصل 3 منه.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة المسندة إلى أعوان سلك مساعدي العمومية وأي منح أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 7 ـ وزير ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 713 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مساعدي العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك مساعدي العمومية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك مساعدي العمومية المنح التالية:
ـ المنحة الكيلومترية،
ـ منحة خطر العدوى،
ـ منحة التكاليف الخاصة،
ـ منحة الإنتاج،
الفصل 3 ـ حددت مقادير المنحة الكيلومترية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي مقادير المنح بحساب الدينار (خام)
المنحة الكيلومترية منحة خطر العدوى منحة التكاليف الخاصة
مساعد رئيس أول للصحة العمومية أ أ2 25 606,500 47
مساعد رئيس للصحة العمومية أ أ3 22,500 563,500 47
مساعد أول للصحة العمومية ب - 20 502 47
مساعد للصحة العمومية ج - 17,250 451,750 47
تخضع المنح المذكورة إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ تصرف منحة الإنتاج المسندة إلى أعوان سلك مساعدي العمومية العاملين بوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي الخام المدمج في الأجر الشهري بحساب الدينار المقدار السنوي الخام المتبقي بحساب الدينار
مساعد رئيس أول للصحة العمومية 480 240
مساعد رئيس للصحة العمومية 400 200
مساعد أول للصحة العمومية 333,333 166,667
مساعد للصحة العمومية 266,667 133,333
يحتسب المقدار المدمج المنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثني عشر شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبحلول الأجل.
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس عدد منحة الإنتاج المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تسند منحة تعديلية قدرها تسعون (90) دينارا شهريا لفائدة مساعدي العمومية المباشرين بالوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها طبقا لأحكام الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 وخاصة الفصل 3 منه.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة المسندة إلى أعوان سلك مساعدي العمومية وأي منح أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 7 ـ وزير ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون