قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلف السيد عبد المجيد بن حسين، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد المجيد بن حسين، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون