أمر حكومي عدد 241 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 241 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018.
سمّيت السيدة قميرة بن جنات رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
سمّيت السيدة قميرة بن جنات رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون