أمر حكومي عدد 246 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 246 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018.
كلفت السيدة شادية الصغير حرم بن رمضان، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير عام للمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة شادية الصغير حرم بن رمضان، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير عام للمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون