Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتكليف غرف التجارة والصناعة بتسليم شهادات البيع الحر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتكليف غرف التجارة والصناعة بتسليم شهادات البيع الحر.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2014 المؤرخ في 15 أفريل 2014 المتعلق بتكليف أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بتسيير الشؤون الجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا القرار بيع حر يضبط شكلها ومحتواها طبقا للأنموذج الملحق.
الفصل 2 ـ تكلف غرف التجارة والصناعة بإسناد شهادات البيع الحر التي يطلبها الصناعيون أو التجار أو الحرفيون أو مسدي الخدمات.

الفصل 3 ـ تسلم شهادات البيع الحر من قبل الغرفة المختصة ترابيا الراجع إليها بالنظر مقر نشاط الصناعي أو التاجر
أو الحرفي أو مسدي الخدمات و/أو موقع الإنتاج والخزن.
الفصل 4 ـ تم تحديد مبلغ الخدمات مقابل إسناد البيع الحر، التي تصدرها غرف التجارة والصناعة والمتعلقة بالتصدير بعشرين (20) دينارا على كل شهادة.
الفصل 5 ـ رؤساء غرف التجارة والصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
شعار الجمهورية التونسية في البيع الحر
قرار من وزير التجارة المؤرخ
في .........
CERTIFICAT DE LIBRE VENTE
CERTIFICATE OF FREE SALE شعار
غرفة التجارة والصناعة
رقم الشهادة
CERTIFICAT N°
CERTIFICATE N°
……../…….. تاريخ الإصدار
Date d’émission
Date of issues
…/…/….
المرسل : (الاسم، العنوان والبلد)/
Expéditeur (nom, adresse, pays)/
Expeditor (name, adress, country): المرسل إليه (الإسم، العنوان والبلد)
Destinataire (nom et adresse, pays)/
Consignee (name, adress, country) :
المصنع الأصلي/ original factory/fabricant d’origine بلد المنشأ/ country of origin/pays d’origine
رقم وتاريخ الفاتورة / invoice number and date/Numéro et date de la facture
…………………………….
وصف السلع والعلامات التجارية والتصنيف الديواني / description des produits, marques commerciales et NGP
/Description of products and tradmarks and NGP products :
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………….…………….
تصريح المصدر
إني الممضي أسفله أصرح بأن المنتجات المشار إليها أعلاه تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشهادة
Je, soussignés déclare que les produits sus-cités répondent aux exigences requises pour l’obtention du présent certificat.
I, the undersigned, declare that the above-mentioned products meet the requirements for obtaining this certificate تشهد غرفة التجارة والصناعة أن المنتجات المذكورة أعلاه متداولة في الأسواق التونسية وأنها مطابقة للتشريع الجاري به العمل والمعايير الدولية فيما يتعلق بمتطلبات السلامة وحماية المستهلك.
La chambre de commerce et d’industrie certifie que les produits cités ci-dessus sont commercialisés dans les marchés tunisiens et sont conforme à la réglementation en vigueur et aux normes nationales et internationales en ce qui concerne les exigences de sécurité et de protection du consommateur.
The Chamber of Commerce and Industry certifies that the products mentioned above are commercialized in Tunisian markets and comply with the regulation in force and national and international standards with regard to safety and consumer protection requirements.
Signature et Cachet de la chambre توقيع وختم الغرفة :
Signature and stamp of the chamber :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟