أمر حكومي عدد 242 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 242 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون