قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2018.
كلفت السيدة درة عمار حرم القرقوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة تونس المنار.
كلفت السيدة درة عمار حرم القرقوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة تونس المنار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون