.ﺕﺎﺒﻃﺮﻤﻟﺍﻭ ﻢﻋﺎﻄﻤﻟﺍﻭ ﻲﻫﺎﻘﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Frédéric Cassel" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﻱﺮﻔﻴﻓ 20 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" في قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Le Manoir" بتاريخ 28 مارس 2017 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" في تونس في قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Le Manoir" والشركة الفرنسية "Lj CHOCOLAT" قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيمكن من إضفاء دينامكية على السوق المحلية وسيساهم في خلق شغل وتثمين المدخلات الوطنية خاصة منها في مجال التجيهزات والمواد الأولية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 172636 والصادر بتاريخ 8 جوان 2017 المتعلق بمنح شركة "Le Manoir" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" في قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Le Manoir" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "Le Manoir".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : جلول عاتق.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : مقسم عدد 711 ضفاف البحيرة 2 ص ب حدائق البحيرة 1053 المرسى ـ تونس.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : مطاعم وقاعة شاي.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B01248722016.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Le Manoir" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية «Frédéric Cassel"بصفة مباشرة بولايات تونس وسوسة وصفاقس وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "Le Manoir" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة التمويل "Le Manoir" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المقاهي والمطاعم والمرطبات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Le Manoir" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها بنقاط البيع الحاملة للعلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Le Manoir" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Le Manoir" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "Le Manoir" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Le Manoir" بتاريخ 28 مارس 2017 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" في تونس في قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Le Manoir" والشركة الفرنسية "Lj CHOCOLAT" قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيمكن من إضفاء دينامكية على السوق المحلية وسيساهم في خلق شغل وتثمين المدخلات الوطنية خاصة منها في مجال التجيهزات والمواد الأولية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 172636 والصادر بتاريخ 8 جوان 2017 المتعلق بمنح شركة "Le Manoir" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" في قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Le Manoir" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "Le Manoir".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : جلول عاتق.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : مقسم عدد 711 ضفاف البحيرة 2 ص ب حدائق البحيرة 1053 المرسى ـ تونس.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : مطاعم وقاعة شاي.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B01248722016.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Le Manoir" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية «Frédéric Cassel"بصفة مباشرة بولايات تونس وسوسة وصفاقس وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "Le Manoir" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة التمويل "Le Manoir" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المقاهي والمطاعم والمرطبات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Le Manoir" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها بنقاط البيع الحاملة للعلامة التجارية الأجنبية "Frédéric Cassel".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Le Manoir" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Le Manoir" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "Le Manoir" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون