Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بضبط معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بضبط معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب وخاصة الفصلين 3 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1916 لسنة 2015 المؤرخ في 2 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث "بطاقة شاب" وبضبط شروط وإجراءات إبرام اتفاقيات الانتفاع بامتيازاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة ووزير المالية المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بضبط معاليم الإقامة والإعاشة والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.
الفصل 2 ـ حددت معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب حسب أصناف المنتفعين كما يلي :
1 ـ الإقامة :
فرادى/مجموعات
نوع الوفد المقيم معلوم الإقامة بالمليم للفرد الواحد ملاحظات
بالمبيت تحت الخيام
فرادى
على أن لا تتجاوز مدة الإقامة الأسبوع تونسيون (من ذوي الاحتياجات الخصوصية) 2500 1500 وجوب حمل بطاقة معاق
تونسيون : (تلاميذ وطلبة) 6000 2500 وجوب حمل بطاقة تعريف مدرسية أو بطاقة طالب سارية المفعول
تونسيون : ( وغيرهم) 10000 4000 وجوب الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر
منخرطو مؤسسات الشباب من حاملي بطاقة شاب 4500 1500 وجوب الاستظهار ببطاقة شاب سارية المفعول
تونسيون منخرطون بالجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب أو بالجمعيات العربية أو الدولية لبيوت الشباب 5500 2000 وجوب حمل بطاقة انخراط سارية المفعول بالجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب أو بإحدى الجمعيات العربية أو الدولية لبيوت الشباب
أجانب :
ـ من الدول العربية
ـ من باقي الدول 12000
18000 4500
7000 ينسحب هذا المعلوم حتى في حالة اصطحاب المقيم لخيمته الخاصة
مجموعات المجموعات المنخرطة بمؤسسات الشباب 4000 1500 وجوب تقديم قائمة اسمية للمجموعة مؤشرة من قبل مدير المؤسسة المستفيدة
المجموعات الشبابية التابعة لجمعيات وهيآت وطنية 6000 2500 وجوب تقديم قائمة اسمية للمجموعة مؤشرة من قبل الهيكل أو
المجموعات الأجنبية :
* خارج إطار التبادل
* في إطار التبادل :
ـ في صورة تحمل الهيكل المستضيف لمعاليم الإقامة.
ـ في صورة تحمل الطرف الأجنبي لمعاليم الإقامة 15000
7000
12000 7000
3500
6000
2 ـ الإعاشة :
الوجبة معلوم الوجبة بالمليم للفرد الواحد ملاحظات
فطور الصباح ابتداء من 3000 يمكن الترفيع في معلوم الوجبة بالاتفاق مع الهيكل المستفيد في صورة طلبه لوجبة خصوصية غير المقدمة بالهيكل بمقابل يغطي الترفيع في التكلفة الجديدة للوجبة المطلوبة
الغداء أو العشاء للتونسيين ابتداء من 7000
الغداء أو العشاء للأجانب ابتداء من 9000
أكلة جافة (وجبة محمولة) ابتداء من 5000
لمجة ابتداء من 3000
استراحة قهوة ابتداء من 2000
3 ـ وقوف العربات في الفضاء المهيّأ للبيوت المتنقلة : (خاص بالمراكز التي يتوفر بها مأوى محروس)
وقوف عربات التخييم داخل المركز (في اليوم الواحد) 7000
4 ـ خدمات إضافية : تحدد معاليم استغلال قاعات الاجتماعات والملاعب الرياضية والتجهيزات السمعية والبصرية وغيرها ومكيفات الهواء.... بمقتضى مقرر يصدر سنويا عن الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟