قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018.
كلفت السيدة ربيعة ثابت، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة تحيين المشاريع والبرامج بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة ربيعة ثابت، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة تحيين المشاريع والبرامج بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون