قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018.
كلفت السيدة رائدة العلج، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير البحوث والدراسات بالهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة رائدة العلج، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير البحوث والدراسات بالهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون