Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي.
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء مخابر البحث.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المعهد اسم مخبر البحث
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علوم المصائد البحرية
تربية الأحياء المائية
الوسط البحري
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الإنتاج الحيواني والعلفي
الزراعات الكبرى
البستنة
حماية النباتات
العلوم والتقنيات الزراعية
البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعي
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التصرف في الموارد الغابية وتثمينها
تثمين المياه غير التقليدية
الوسط الطبيعي الغابي
الهندسة الريفية
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار لمدة أربع سنوات بداية من 25 أكتوبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟