قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 جانفي 2018.
كلف السيد النوري سليمي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلف السيد النوري سليمي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون