قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2018.
كلفت السيدة أميرة المستيري حرم الغاوي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة أميرة المستيري حرم الغاوي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون