أمر حكومي عدد 168 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 168 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مكونات مشروع النهوض بالمنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ويتم إنجاز هذه المكونات وفقا للعناصر التالية :
المكونة الأولى تتعلق بتطوير المنظومات الفلاحية وتثمينها وتشتمل على 4 عناصر :
عنصر عدد 1: يتمثل في تمكين المتدخلين من ضبط فرص التعاون وتنمية المبادرات الجماعية والتنسيق فيما بينهم وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحسيس المتدخلين بضرورة التعاون والتكامل فيما بينهم.
ـ تكوين قاعدة بيانات مشتركة حول منظومات الإنتاج.
ـ المساهمة في البحث عن الأسواق.
ـ إعداد تشخيص مشترك وبلورة إطار عمل لكل منظومة إنتاج ومتابعتها وتقييمها.
عنصر عدد 2 : يتمثل في تنظيم المتدخلين وتمكينهم من تنمية أنشطتهم الاقتصادية وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ البحث عن فرص العمل بين المتدخلين.
ـ مرافقة المتدخلين لإيجاد معاملات بينهم تتلاءم مع إطار العمل المشترك.
ـ مرافقة المتدخلين للتفاوض وإبرام اتفاقيات وإيجاد التمويل اللازم.
ـ إعداد مخططات الأعمال وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
ـ دعم إحداث الهياكل القاعدية وتنشيطها ومرافقتها.
عنصر عدد 3 : يتمثل في تنمية قدرات المتدخلين ضمن منظومة الإنتاج وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ التحسيس لوضع رؤية تنظيمية مشتركة.
ـ ضبط الحاجيات وإعداد البرامج واختيار مسدي الخدمات لتنفيذها.
ـ المساهمة في إحداث مدارس حقلية.
ـ وضع مجموعات بحث تنموي وإرشاد وتأطير.
ـ تنظيم برامج تكوين وتبادل التجارب.
عنصر عدد 4 : يتمثل في إحداث مشاريع ووحدات تنمية المنتوجات وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ إعداد الدراسات التنفيذية.
ـ التفاوض وإبرام الشراكة في تمويل وحدات التحويل والترويج.
ـ وضع برامج التصرف الفني والمالي لوحدات تنمية المنتوجات ومتابعتها وتقييم إنجازها.
المكونة الثانية تتعلق بخلق مناخ ملائم لتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وتشتمل على ثلاثة عناصر :
عنصر عدد 1 : يتمثل في وضع منظومة فاعلة وناجعة ودائمة وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحديد حاجيات الضيعات الفلاحية من الإحاطة والتأطير.
ـ جرد مسدي الخدمات ومتطلبات تنمية قدراتهم لتنفيذ برامج الإحاطة والتأطير.
ـ وضع آليات التنسيق والمتابعة والتقييم،
ـ تأهيل مسدي الخدمات في الإحاطة والتأطير.
ـ إعداد أدلة تنفيذية لمهام الإحاطة والتأطير.
عنصر عدد 2 : يتمثل في إنجاز بنية أساسية لدعم منظمومات الإنتاج الفلاحي وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ إعادة تهيئة المناطق السقوية.
ـ تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية لتسهيل الترويج.
ـ إنجاز منشآت لتغذية المائدة المائية.
ـ إنجاز أشغال التهيئة العقارية.
ـ إعادة تهيئة المناطق الحرفية.
عنصر عدد 3 : يتمثل في وضع تصور للنهوض بالهياكل المهنية القاعدية والتسوية العقارية والتمويل الفلاحي والريفي التي تعيق تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحديد الإشكاليات والإجراءات التي لا تساعد على تنمية المنظومات.
ـ إعداد الدراسات اللازمة لتسهيل عمل فضاء الشراكة.
ـ تنظيم ورشات مناقشة نتائج الدراسات.
ـ اقتراح التعديلات اللازمة.
المكونة الثالثة المتعلقة بالإحاطة الفنية وتسيير المشروع وتشتمل على ما يلي :
ـ دعم قدرات الإدارة في تسيير المشروع بالمختصين ووسائل العمل.
ـ دعم المجتمع المدني والهياكل القاعدية للمنتجين.
ـ توفير وتكوين مختصين في التنشيط لضبط ودراسة المتدخلين وبلورتها في شكل مؤسسات صغرى ومتوسطة جماعية.
ـ انتداب وتكوين فرق عمل في مهمة "مستشار التصرف في الضيعة".
ـ دعم قدرات المصالح الفنية المتدخلة في اعتماد المنهجية الجديدة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع آجاله والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة مكلف بتسيير مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بسليانة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالتنمية المحلية وتطوير المنظومات الفلاحية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالبرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالنهوض بالمنظومات الفلاحية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالتنمية المحلية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مكونات مشروع النهوض بالمنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ويتم إنجاز هذه المكونات وفقا للعناصر التالية :
المكونة الأولى تتعلق بتطوير المنظومات الفلاحية وتثمينها وتشتمل على 4 عناصر :
عنصر عدد 1: يتمثل في تمكين المتدخلين من ضبط فرص التعاون وتنمية المبادرات الجماعية والتنسيق فيما بينهم وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحسيس المتدخلين بضرورة التعاون والتكامل فيما بينهم.
ـ تكوين قاعدة بيانات مشتركة حول منظومات الإنتاج.
ـ المساهمة في البحث عن الأسواق.
ـ إعداد تشخيص مشترك وبلورة إطار عمل لكل منظومة إنتاج ومتابعتها وتقييمها.
عنصر عدد 2 : يتمثل في تنظيم المتدخلين وتمكينهم من تنمية أنشطتهم الاقتصادية وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ البحث عن فرص العمل بين المتدخلين.
ـ مرافقة المتدخلين لإيجاد معاملات بينهم تتلاءم مع إطار العمل المشترك.
ـ مرافقة المتدخلين للتفاوض وإبرام اتفاقيات وإيجاد التمويل اللازم.
ـ إعداد مخططات الأعمال وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
ـ دعم إحداث الهياكل القاعدية وتنشيطها ومرافقتها.
عنصر عدد 3 : يتمثل في تنمية قدرات المتدخلين ضمن منظومة الإنتاج وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ التحسيس لوضع رؤية تنظيمية مشتركة.
ـ ضبط الحاجيات وإعداد البرامج واختيار مسدي الخدمات لتنفيذها.
ـ المساهمة في إحداث مدارس حقلية.
ـ وضع مجموعات بحث تنموي وإرشاد وتأطير.
ـ تنظيم برامج تكوين وتبادل التجارب.
عنصر عدد 4 : يتمثل في إحداث مشاريع ووحدات تنمية المنتوجات وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ إعداد الدراسات التنفيذية.
ـ التفاوض وإبرام الشراكة في تمويل وحدات التحويل والترويج.
ـ وضع برامج التصرف الفني والمالي لوحدات تنمية المنتوجات ومتابعتها وتقييم إنجازها.
المكونة الثانية تتعلق بخلق مناخ ملائم لتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وتشتمل على ثلاثة عناصر :
عنصر عدد 1 : يتمثل في وضع منظومة فاعلة وناجعة ودائمة وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحديد حاجيات الضيعات الفلاحية من الإحاطة والتأطير.
ـ جرد مسدي الخدمات ومتطلبات تنمية قدراتهم لتنفيذ برامج الإحاطة والتأطير.
ـ وضع آليات التنسيق والمتابعة والتقييم،
ـ تأهيل مسدي الخدمات في الإحاطة والتأطير.
ـ إعداد أدلة تنفيذية لمهام الإحاطة والتأطير.
عنصر عدد 2 : يتمثل في إنجاز بنية أساسية لدعم منظمومات الإنتاج الفلاحي وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ إعادة تهيئة المناطق السقوية.
ـ تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية لتسهيل الترويج.
ـ إنجاز منشآت لتغذية المائدة المائية.
ـ إنجاز أشغال التهيئة العقارية.
ـ إعادة تهيئة المناطق الحرفية.
عنصر عدد 3 : يتمثل في وضع تصور للنهوض بالهياكل المهنية القاعدية والتسوية العقارية والتمويل الفلاحي والريفي التي تعيق تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك بإنجاز الأنشطة التالية :
ـ تحديد الإشكاليات والإجراءات التي لا تساعد على تنمية المنظومات.
ـ إعداد الدراسات اللازمة لتسهيل عمل فضاء الشراكة.
ـ تنظيم ورشات مناقشة نتائج الدراسات.
ـ اقتراح التعديلات اللازمة.
المكونة الثالثة المتعلقة بالإحاطة الفنية وتسيير المشروع وتشتمل على ما يلي :
ـ دعم قدرات الإدارة في تسيير المشروع بالمختصين ووسائل العمل.
ـ دعم المجتمع المدني والهياكل القاعدية للمنتجين.
ـ توفير وتكوين مختصين في التنشيط لضبط ودراسة المتدخلين وبلورتها في شكل مؤسسات صغرى ومتوسطة جماعية.
ـ انتداب وتكوين فرق عمل في مهمة "مستشار التصرف في الضيعة".
ـ دعم قدرات المصالح الفنية المتدخلة في اعتماد المنهجية الجديدة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع آجاله والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة مكلف بتسيير مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بسليانة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالتنمية المحلية وتطوير المنظومات الفلاحية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالبرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالنهوض بالمنظومات الفلاحية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إطار مكلف بالتنمية المحلية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون