قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 فيفري 2018.
كلف السيد صالح أمين هرمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة تأجير الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد صالح أمين هرمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة تأجير الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون