أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وخاصة الفصل 28 منها،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 21 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 جويلية 2008 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب او ما يماثلها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القرار المشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها، كما يحدد شروط استغلال مياه الأمطار المخزنة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ :
مياه الأمطار : مياه الأمطار المتأتية من الأسطح غير المتاحة التي لا تتم معالجتها كليا أو جزئيا قبل تجميعها.
الأسطح غير المتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلا لغرض الصيانة أو التفقد.
تجهيزات تجميع مياه الأمطار: التجهيزات المستعملة في تجميع ومعالجة وخزن وتوزيع مياه الأمطار.
الفصل 3 ـ يتعين أن يتضمن البرنامج الوظيفي والفني لكل مشاريع البنايات والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمآوي ذات الطوابق والسكن الجماعي، المكون المتعلق ببناء خزان تجميع مياه الأمطار باعتماد دراسة جدوى حسب المعدل السنوي لكميات الأمطار في مختلف الولايات معدة من طرف مكتب دراسات مختص وتتم المصادقة عليها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الباب الثاني
شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها
الفصل 4 ـ يجب تصميم وإنجاز تجهيزات تجميع وتوزيع مياه الأمطار خارج وداخل البنايات وتوابعها وفق القواعد الفنية المعتمدة والمواصفات التونسية والعالمية المعمول بها بطريقة تضمن متانة وصلابة الخزان وسلامة الأشخاص والوقاية من أخطار التلوث بالنسبة للمياه المجمعة ولشبكات توزيع مياه الشرب.
الفصل 5 ـ يجب أن تستجيب خزانات مياه الأمطار للشروط التالية:
ـ مطابقتها لمعايير البناء الخاصة بالصلابة والمتانة وشروط السلامة،
ـ سهولة الوصول إليها وأن يمكن تركيزها من التثبت الدائم من عدم تسرب المياه،
ـ مقاومة جدرانها الداخلية وقنوات تجميع وتوزيع مياه الأمطار للعوامل المناخية والخارجية وأن تكون المواد المكونة لها غير قابلة للتفاعل مع مياه الأمطار،
ـ إحكام غلقها بمدخل آمن لتجنب أي خطر للغرق وحمايتها من أي تلوث خارجي،
ـ تزويدها بنظام للتهوئة الطبيعية وحمايتها بشبكة ضد الحشرات،
ـ قابليتها للصيانة وللتفريغ الكامل من المياه،
ـ تزويدها بنظام من الأعلى للحد من تكون ترسبات بالداخل،
ـ تزويدها بشبكة لتجميع مياه الأمطار من الأسطح إلى الخزانات،
ـ يحجر الربط الوقتي أو الدائم لشبكة مياه الأمطار بشبكتي توزيع مياه الشرب وتصريف المياه المستعملة.
ـ تجهيز خزان المياه بنظام كشف فائض المياه مرفوقا بصمام يمكن من صرف هذا الفائض وأن يتم ربطه بمحيط متلقي على غرار الأودية ومجاري المياه ومنشآت تصريف مياه الأمطار.
- يجب أن يكون خزان المياه مجهزا بالتجهيزات الكهروميكانيكية اللازمة لاستغلاله.
الفصل 6 ـ يتعين تركيز خزانات المياه قرب البنايات مع مراعاة شروط السلامة وتيسير الوصول إليها قصد الصيانة.
ويمكن تركيزها إما بالطابق تحت الأرضي أو الأرضي بعيدة عن كل حمولة قارة أو ممر للعربات.
يمكن تركيز خزان المياه في مناطق الارتداد، إن وجدت، والتي تضبطها العمرانية المنطبقة على المنطقة التي توجد بها البناية، على أن لا تكون أقل من :
ـ مترين بالنسبة للطرقات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الطرقات الراجعة بالنظر للبلديات،
ـ مترين بالنسبة للحدود الفاصلة للبناية التي يتم تركيزها بتراجع بالنسبة لخزان المياه تحت الأرضي ومطابقة للارتدادات المنصوص عليها بالتراتيب العمرانية بالنسبة لخزان المياه السطحي.
لا يتم احتساب مساحة الخزان ضمن المساحات المسموح بها طبقا لنسبة إشغال الأرض المعتمدة حسب العمرانية.
كما يتعين القيام بدراسة جدوى إنجاز خزان مياه تكون مرفقة بمذكرة حساب بالنسبة للمشاريع الكبرى الخاصة والتابعة للدولة.
الفصل 7 ـ يتعين أن يكون حجم خزان المياه المجمعة متلائما مع كميات المياه المتاحة للتجميع. كما يجب أن تأخذ مقاسات خزان المياه بعين الاعتبار:
ـ معدلات الأمطار السنوية محليا،
ـ مساحة أسطح البنايات وتوابعها.
وتتولى اللجان الفنية للتقسيمات ورخص البناء، عند دراسة الملفات المعروضة على أنظارها، التثبت في دراسة الجدوى لإنجاز الخزان المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالاعتماد على مساحة الأسطح ومعدلات الأمطار السنوية محليا والمساحة المتاحة لتركيز الخزان.
الباب الثالث
شروط استغلال المياه المخزنة
الفصل 8 ـ يمكن استغلال مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها في الاستعمالات الخارجية والداخلية للمبنى، مع ضرورة إفرادها بشبكة مستقلة.
ولا يمكن استعمال مياه الأمطار كمياه للشرب ولإعداد المواد الغذائية وللاغتسال.
الفصل 9 ـ يتعين على مستغل البناية القيام بالمراقبة الدورية لمياه الأمطار المجمعة بمعدل مرة كل سنة عن طريق مخبر مختص، ويمضي صاحب المشروع تعهدا كتابيا في الغرض عند تقديم مطلب الحصول على رخصة البناء.
الفصل 10 ـ يتعين على المالك أو نقابة المالكين صيانة تجهيزات تجميع مياه الأمطار بصفة دورية.
كما يتم سنويا :
ـ تنظيف المصافي،
ـ تفريغ وتنظيف وتعقيم الخزان.
الفصل 11 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وخاصة الفصل 28 منها،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 21 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 جويلية 2008 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب او ما يماثلها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القرار المشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها، كما يحدد شروط استغلال مياه الأمطار المخزنة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ :
مياه الأمطار : مياه الأمطار المتأتية من الأسطح غير المتاحة التي لا تتم معالجتها كليا أو جزئيا قبل تجميعها.
الأسطح غير المتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلا لغرض الصيانة أو التفقد.
تجهيزات تجميع مياه الأمطار: التجهيزات المستعملة في تجميع ومعالجة وخزن وتوزيع مياه الأمطار.
الفصل 3 ـ يتعين أن يتضمن البرنامج الوظيفي والفني لكل مشاريع البنايات والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمآوي ذات الطوابق والسكن الجماعي، المكون المتعلق ببناء خزان تجميع مياه الأمطار باعتماد دراسة جدوى حسب المعدل السنوي لكميات الأمطار في مختلف الولايات معدة من طرف مكتب دراسات مختص وتتم المصادقة عليها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الباب الثاني
شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها
الفصل 4 ـ يجب تصميم وإنجاز تجهيزات تجميع وتوزيع مياه الأمطار خارج وداخل البنايات وتوابعها وفق القواعد الفنية المعتمدة والمواصفات التونسية والعالمية المعمول بها بطريقة تضمن متانة وصلابة الخزان وسلامة الأشخاص والوقاية من أخطار التلوث بالنسبة للمياه المجمعة ولشبكات توزيع مياه الشرب.
الفصل 5 ـ يجب أن تستجيب خزانات مياه الأمطار للشروط التالية:
ـ مطابقتها لمعايير البناء الخاصة بالصلابة والمتانة وشروط السلامة،
ـ سهولة الوصول إليها وأن يمكن تركيزها من التثبت الدائم من عدم تسرب المياه،
ـ مقاومة جدرانها الداخلية وقنوات تجميع وتوزيع مياه الأمطار للعوامل المناخية والخارجية وأن تكون المواد المكونة لها غير قابلة للتفاعل مع مياه الأمطار،
ـ إحكام غلقها بمدخل آمن لتجنب أي خطر للغرق وحمايتها من أي تلوث خارجي،
ـ تزويدها بنظام للتهوئة الطبيعية وحمايتها بشبكة ضد الحشرات،
ـ قابليتها للصيانة وللتفريغ الكامل من المياه،
ـ تزويدها بنظام من الأعلى للحد من تكون ترسبات بالداخل،
ـ تزويدها بشبكة لتجميع مياه الأمطار من الأسطح إلى الخزانات،
ـ يحجر الربط الوقتي أو الدائم لشبكة مياه الأمطار بشبكتي توزيع مياه الشرب وتصريف المياه المستعملة.
ـ تجهيز خزان المياه بنظام كشف فائض المياه مرفوقا بصمام يمكن من صرف هذا الفائض وأن يتم ربطه بمحيط متلقي على غرار الأودية ومجاري المياه ومنشآت تصريف مياه الأمطار.
- يجب أن يكون خزان المياه مجهزا بالتجهيزات الكهروميكانيكية اللازمة لاستغلاله.
الفصل 6 ـ يتعين تركيز خزانات المياه قرب البنايات مع مراعاة شروط السلامة وتيسير الوصول إليها قصد الصيانة.
ويمكن تركيزها إما بالطابق تحت الأرضي أو الأرضي بعيدة عن كل حمولة قارة أو ممر للعربات.
يمكن تركيز خزان المياه في مناطق الارتداد، إن وجدت، والتي تضبطها العمرانية المنطبقة على المنطقة التي توجد بها البناية، على أن لا تكون أقل من :
ـ مترين بالنسبة للطرقات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الطرقات الراجعة بالنظر للبلديات،
ـ مترين بالنسبة للحدود الفاصلة للبناية التي يتم تركيزها بتراجع بالنسبة لخزان المياه تحت الأرضي ومطابقة للارتدادات المنصوص عليها بالتراتيب العمرانية بالنسبة لخزان المياه السطحي.
لا يتم احتساب مساحة الخزان ضمن المساحات المسموح بها طبقا لنسبة إشغال الأرض المعتمدة حسب العمرانية.
كما يتعين القيام بدراسة جدوى إنجاز خزان مياه تكون مرفقة بمذكرة حساب بالنسبة للمشاريع الكبرى الخاصة والتابعة للدولة.
الفصل 7 ـ يتعين أن يكون حجم خزان المياه المجمعة متلائما مع كميات المياه المتاحة للتجميع. كما يجب أن تأخذ مقاسات خزان المياه بعين الاعتبار:
ـ معدلات الأمطار السنوية محليا،
ـ مساحة أسطح البنايات وتوابعها.
وتتولى اللجان الفنية للتقسيمات ورخص البناء، عند دراسة الملفات المعروضة على أنظارها، التثبت في دراسة الجدوى لإنجاز الخزان المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالاعتماد على مساحة الأسطح ومعدلات الأمطار السنوية محليا والمساحة المتاحة لتركيز الخزان.
الباب الثالث
شروط استغلال المياه المخزنة
الفصل 8 ـ يمكن استغلال مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها في الاستعمالات الخارجية والداخلية للمبنى، مع ضرورة إفرادها بشبكة مستقلة.
ولا يمكن استعمال مياه الأمطار كمياه للشرب ولإعداد المواد الغذائية وللاغتسال.
الفصل 9 ـ يتعين على مستغل البناية القيام بالمراقبة الدورية لمياه الأمطار المجمعة بمعدل مرة كل سنة عن طريق مخبر مختص، ويمضي صاحب المشروع تعهدا كتابيا في الغرض عند تقديم مطلب الحصول على رخصة البناء.
الفصل 10 ـ يتعين على المالك أو نقابة المالكين صيانة تجهيزات تجميع مياه الأمطار بصفة دورية.
كما يتم سنويا :
ـ تنظيف المصافي،
ـ تفريغ وتنظيف وتعقيم الخزان.
الفصل 11 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون