قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جانفي 2018.
كلف السيد خليفة الظاهري، تقني أول، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية نابل.
كلف السيد خليفة الظاهري، تقني أول، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون