قرار من وزير التجارة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 20 فيفري 2018.
تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2017، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للمخابر التالية :
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 15000 دينار : مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني Def-Nat.
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 10000 دينار : مخبر
CK-Métrologie.
ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 5 دينار: مخبر MEM.
تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2017، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للمخابر التالية :
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 15000 دينار : مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني Def-Nat.
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 10000 دينار : مخبر
CK-Métrologie.
ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 5 دينار: مخبر MEM.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون