قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى النقطة ب من الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه مطة أخيرة فيما يلي نصها :
الفصل الأول ـ النقطة ب ـ مطة أخيرة :
ـ التدابير المتخذة في مشروع التقسيم والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من النقطة ط من الفصل الأول من قرار وزير التجهيز الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ النقطة ط ـ الفقرة الأولى (جديدة) :
كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير والتدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الأول ـ النقطة ط ـ الفقرة 2 (جديدة) :
ويتضمن كراس الشروط :
ـ تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء.
ـ التدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة.
الفصل 3 ـ تضاف إلى كراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه الأحكام التالية :
* II ـ وصف جملي للتقسيم ـ مطة 11 :
ـ التدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
* الفصل 4 ـ مطة أخيرة :
ـ الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من كراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ فقرة 2 (جديدة) :
ـ ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء والتدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى النقطة ب من الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه مطة أخيرة فيما يلي نصها :
الفصل الأول ـ النقطة ب ـ مطة أخيرة :
ـ التدابير المتخذة في مشروع التقسيم والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من النقطة ط من الفصل الأول من قرار وزير التجهيز الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ النقطة ط ـ الفقرة الأولى (جديدة) :
كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير والتدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الأول ـ النقطة ط ـ الفقرة 2 (جديدة) :
ويتضمن كراس الشروط :
ـ تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء.
ـ التدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة.
الفصل 3 ـ تضاف إلى كراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه الأحكام التالية :
* II ـ وصف جملي للتقسيم ـ مطة 11 :
ـ التدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
* الفصل 4 ـ مطة أخيرة :
ـ الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من كراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ فقرة 2 (جديدة) :
ـ ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء والتدابير المتخذة والهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه الأمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون